مبدأقانوني34
حيث أن المادة 256 من القانون المدني كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار ونجد أن وزارة التموين هي المسؤولة عن مستودعات التموين المخزن بها مادة الطحين فإنها تكون مسؤولة عما تسببه من إضرار تلحق بالغير داخل هذه المستودعات وأن ما لحق بسيارة المدعي من إضرار كان بسبب إنهيار اكياس الطحين الموجودة داخل مستودعات التموين مما يعتبر فعلاً ضاراٌ موجب الضمان .
ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافق لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1855/2000) فصل (29/11/2000).