مبدأ قانوني 2
وحيث نجد أن موضوع هذه الدعوى المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة مأجور وإزالة التعدي والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر .
حيث أن محكمة الإستئناف استندت بقرارها المميز القاضي برد الدعوى لمرور الزمن على أن الدعوى مقامة بعد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ وقوف الضرر مع ثبوت العلم به سنداً للمادة 272/1من القانون المدني.
ومن الرجوع إلى المادة 272/1 نجد أنها تنص على : لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد إنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه
ونجد أن محكمة الإستئناف قد تعرضت بقرارها المميز لموضوع المطالبة بالتعويض عن الضرر دون التعرض لموضوع منع المعارضة وإزالة التعدي والذي بنيت المطالبة بالعطل والضرر على أساسه .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض بقرارها لأساس موضوع الدعوى وهو منع المعارضة في المنفعة وإزالة التعدي واقتصر على ما يتعلق بالتعويض عن العطل والضرر مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2042/2004 فصل 31/1/2005).