مبدأ قانوني22
حيث أن تقرير الخبرة الذي إجرته محكمة الإستئناف تحت إشرافها بمعرفة خبراء متخصصين وحيث جاء التقرير مستوفي للشروط وجاء يصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصف دقيق ومفصل وبأنه تخلف نتيجة إستملاك قطعة الأرض فضله يفوت النفع بها لصغر مساحتها ومخالفتها أحكام تنظيم السكن الأخضر ولا تحقق الإرتدادات المطلوبة للبناء وأنهم راعوا في تقديرهم لقيمة هذه الفضلة والأشجار وفق لنص المادة 10 من قانون الإستملاك لسنة 1987 وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم1153/2008فصل28/5/2008).