مبدأ قانوني21
حيث أن المدعي قد طالب بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق به نتيجة إنفجار لغم أرضي به في منطقة الشونة وحيث أن مسؤولية الدفاع عن أرض الوطن تقع على عاتق القوات المسلحة الأردنية وفقاً لنص المواد18-22 من القانون رقم11لسنة 64 والذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث وبما أن وضع الألغام من وسائل الدفاع عن الوطن فإنه يفترض أن هذه الألغام وضعت بمعرفة القوات المسلحة وحيث أن لم يقم دليل على أن جهة أخرى قامت بزرعها فتكون القوات المسلحة هي المسؤولة عن هذه الألغام وعن الإضرار التي قد تلحق بالغير بسببها ووفقاً لنص المادة 291 من القانون المدني وحيث أن الألغام من الأشياء الخطيرة التي تتطلب حراسة وحماية وحيث أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن حراسة هذه الألغام فعليه فإن القوات هي المسؤولة عن الإضرار التي لحقت بالمميز وحيث أن محكمة الإستئناف خالفت في قرارها ما توصلنا اليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(قرار رقم1288/2008فصل7/9/2008).