مبدأ قانوني20
حيث أن تأخر المميز ضده في إعداد وتقديم عرضي إشتراك المميزة في العطائين موضوع الدعوى عن العطل والضرر الذي لحق به وحيث ترتب على تأخر المميز ضده في الوفاء بإلتزاماته فوات الفرصة على المميزة بالإشتراك في العطائين وهذا يشكل ضرر فعلي وليس إحتمالي خلافاً لما جاء في القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف وحيث أن المحكمة هي الي تقدر التعويض إن لم يكن مقدر بالقانون أو العقد بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه وحيث أن محكمة الإستئناف خالفت في قرارها ما جاء في المذكرة التوضيحية للمادة 363 من القانون المدني ص 401 مل لحق بالمميز من ضرر فعلي فعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(قرار رقم2645/2008فصل24/2/2009).