مبدأ قانوني26
حيث أن المدعى عليه أقام مصنع بصورة مشروعة ولكن هذا لا يحول دون تعويض الغير عن الإضرار التي تلحق به نتيجة إستخدام المصنع . وحيث أن المدعي قد إثبت في دعوى المطالبة ببدل العطل والضرر أن الغبار الذي تطاير على أرضه كان نتيجة إستعمال المصنع فيكون المدعى عليها مسؤول عن التعويض عن الضرر وعليه حيث ذهبت محكمة الإستئناف في قراره إلى هذه النتيجة فإن قراره افي محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم405/2008فصل21/10/2008).