مبدأ قانوني25
حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى إنتقلت ملكيتها إلى الجهة المدعية بموجب عقد البيع وبالرغم أن تلك القطعة كانت متضررة بذلك التاريخ نتيجة تطاير غبار الإسمنت من مصنع الإسمنت الذي إقيم قبل تاريخ البيع إلا أن الضرر إستمر في الحصول ولم يتوقف وبذلك فإن من حق المدعيين المطالبة بالتعويض عن الإضرار اللاحقة بأرضهم بعد تملكهم لها وحتى تاريخ إقامة الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم561/2008فصل20/10/2008).