مبدأ قانوني24
حيث تنص المادة 257/2 من القانون المدني :
1.يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب.
2.فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط له وإذا وقع التسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضي إلى الضرر.
وحيث أن المدعى عليها(المميزه) هي المالكة وأن الكسارة تسبب بضرر للمدعيين كما أنها تضع يدها على مخازن للمدعيين وتمنعهم من الإنتفاع بها فيكون الإضرار قد وقع بالمباشرة وبالتالي فهي ملزمة بتعويضهم عن الضرر وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم603/2008فصل27/10/2008).