مبدأ قانوني23
حيث أن المدعي قد إستند في مطالبته بالتعويض عن الإضرار اللاحقة بالمساحة الواقعة خارج نطاق الإستملاك وفقاً لنص المادة 10/ج من قانون الإستملاك التي تنصب على مسؤولية المستملك تجاه مالك العقار الذي إستملك جزء منه بالتعويض عن الإضرار اللاحقة بما هو خارج نطاق المساحة المستملكة ولا يستند لأحكام القانون المدني ولا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المواد 61 و66 من القانون المدني , وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم616/2008فصل15/4/2008).