مبدأ قانوني36
حيث أن المادة 256 من القانون المدني نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.
وأن لمالك الشيء أن يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة كما تقضي المادة 1021 من القانون نفسه. وأن ليس للمالك أن يغلو في إستعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار . وأنه ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقار وموقع كل منهما للأخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المخصصة دون إستعمال هذا الحق كما تقضي المادة 1027 من القانون نفسه.وأن الفعل الواحد قد تترتب عليه مسؤولية جزائية لضرر أصاب المجتمع ومسؤولية مدنية لضرر أصاب الفرد وقد تترتب عليه مسؤولية دون الأخرى . وأن عدم ترتب المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة على تشغيل المميزة لمصانعها لا ينفي عنها المسؤولية المدنية إذا قامت أسبابها مما لا يحل معه في الدعوى المدنية للتحقق من أسباب المسؤولية وأن قضاء المحكمة قد إستقر في القضايا المماثلة على الحكم لأصحاب العقارات المتضررة نتيجة تشغيل المميزة لمصانعها بالتعويض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1762/2009) فصل (8/12/2009).