مبدأ قانوني 19
وحيث أن المادة الأولى من قانون التأجير التمويني رقم (16)لسنة(2002) قد إستثنت مسؤلية المالك( المؤجر ) في جميع الأحوال من إية إضرار أو وفاة أو إصابة جسدية تلحق بالغير بعد تسلم الماجور للمستأجر , وعليه وبالنسبة لموضوع هذه الدعوى وحيث أن عقد التأجير قد نضم بتاريخ 23/8/2005 إي في ضل سريان القانون أعلاه الذي لم يتضمن بين نصوصة شرط تسجيل العقد لدى دائرة الترخيص وعليه فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق لأن إعلان بطلانه بتاريخ 16/8/2008 لا يلغي المراكز التي يربطها هذا القانون وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجه فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(194/2013فصل 29/4/2013).