مبدأ قانوني18
وحيث أن المستقر عليه في قضاء محمكة التمييز أنه إذا كان المضرور يخضع لأحكام قانون خاص كقانون التقاعد المدني في حالة مورث المدعين فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق بإعتباره إستثناء من القاعدة القامة التي يقررها القانون العام , ولا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني الذي هو قانون عام لان مؤدى تطبيقه أن يحصل المتضرر على تعويض عن ضرر واحد من جهة واحدة وهية خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرر الجميع بين التعويض , وحيث لم تراع محكمة الإستئناف ذلك وقضت على وزارة الزراعة بالتعويض إستناداً للقانون المدني فإن قرارها يكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2050/2013فصل 22/8/2013).