مبدأ قانوني 15
وحيث أن الكتاب الصادر عن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان يتضمن أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مستملكة كاملة لإغراض وزارة الطاقه وأن ما ورد بهاذا الكتاب لا يكفي لوقوع الإستملاك دون إبراز إعلان الإستملاك وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستملاك وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلحض ذلك وقضت للمدعية ببدل الإضرار اللاحقه بقطعة الأرض موضوع الدعوى فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون وبغير محله لورود السبب عليه على إعتبار أن المدعيه لا تستحق بدل الإضرار ونفصان القيمة للقطعة المذكورة في حالة ثبوت أنها مستملكه للجهة المدعى عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4176/2013فصل2/4/2014).