مبدأ قانوني14
وحيث أن دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض عن الإضرر الذي يدعيه في ثبوت إخلاله بإلتزامه بالحصول على التراخيص اللازمة وتحويل صفة إستعمال القبو إلى محلات تجاريه وصيرورة الإتفاقيه لاغيه حسب بندها الخامس منها فلا ترتب أثر تجاه المدعى عليها وهو ما يجعل دعوى المدعي والحال كذلك لا تقوم على أساس سليم من الواقع والقانون وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(665/2014فصل17/7/2014).