مبدأ قانوني6
وحيث أن المطالبة ببدل التعويض عن الضرر الذي لحق بقطعة الأرض العائدة لهما بسبب قيام وزارة الاشغال العامة والأسكان بفتح شارع التنضيمي المستملك وفق المادتين (10 و13) من قانون الإستملاك التي تلزم المستملك بضمان الإضرار الناجمة عن الأعمال التي تقوم بها بغض النظر عن أية قانون أخر وأن من إستعمل صفته بصورة غير مشروعة ويلحق الضرر بالأخرين يوجب الضمان والتعويض .
راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(1032/2015 فصل 29/7/2015).