مبدأ قانوني 5
وحيث أن مصدر إلتزام رب العمل في المادة(89) من قانون العمل فهوا في حال ثبوت الخطأ العادي من قبله , إي أن من حق العامل تأسيس مطالبته على أساس المسؤلية التقصيرية إي خطأ صاحب العمل وفق أحكام المواد (256 و 257 و 266 و 267) من القانون المدني وبالتالي وأن كانت إصابة العمل هي سبب في المطالبة فإن ذلك لا يعني المطالبة بحقوق عمالية ولا يحول دون المطالبة بحقه بالتعويض عن العطل والضرر من مصدر قانوني أخر.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العامه رقم(1461/2015فصل 11/8/2015).