مبدأ قانوني4
وحيث أن سبب حرمان المدعية من قرار تأجيل دفع الضريبة هو وجود قضيتين في حقهما إرتكبه موظفي المدعى عليها وإنعكس ذلك الخطأ ضرراً أدى إلى إلحاق ضرر فعلي فوت عليها الإستفادة من الحصول على تأجيل دفع الضريبة فهو ضرر فعلي متحقق وفقاً لأحكام المسؤلية العقدية وليس ضرراً إحتمالياً كما توصلت إليه محكمة الإستئناف وحيث أن العلاقة السببية متحققة فكان على محكمة الإستئناف ترتيب الأثر القانوني على وقائع هذه الدعوى على ضوء ما قدم من بينات فيها وحيث لم تفعل فإن هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2112/2015فصل 20/8/2015).