مبدأ قانوني3
حيث أن التعويض يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وأن التعويض يتناول الضرر الأدبي وفق ما هو مقرر بالمادتين (266و226) من القانون المدني الأمر الذي يجعل التقرير وقد روعيت في إعداده عناصر الوقائع المشار إليه سابقاً متفقة وأحكام القانون بإستثناء ما ذهبت إليه الخبرة بأعتبار سن ال65 سناً للتقاعد خلافاً لما إستقر عليه إجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وهو 60 سنه الأمر الذي يجعل إعتماده من هذه الناحية وبناء الحكم عليه في غير محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم(2212/2015فصل18/11/205).