مبدأ قانوني 2
حيث أن تقدير التعويض نتيجة أعمال مادية قام بها المستملك يكون بتاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع وفقاً للمادة (10) من قانون الإستملاك وهو يختلف عن تاريخ تقديرها التعويض فيما إذا كان الأساس القانوني للتعويض غير ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذه المسأله وإعتمدت تقرير الخبرة الذي قدر التعويض بتاريخ الإتجار الفعلي دون أن تعالج الأساس القانوني للتعويض وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2221/2015فصل 3/9/2015).