مبدأ قانوني7
وحيث أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عقدية والثابت أن المميزة إخلت بإلتزامات العقد فإنها تكون والحاله هذه ملزمة بضمان الضرر الواقع فعلاُ حين وقوعه وفق ما تقتضي به المادة (363) من القانون المدني.
راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم (634/2015فصل12/5/2015).