مبدأ قانوني
وحيث أن شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي داخل محافظة العاصمة تعود ملكيتها للمميزة وأن المدعي يدعي أن ما حصل من ضرر لبيته كان نتيجة انفجار خط الصرف الصحي العائد للمميزة وبالتالي فهي مسؤولة عما لحق ببيت المدعي من ضرر.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك من حيث اعتبار المميزة مسؤولة عن الضرر فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2016فصل17/4/2016).