مبدأ قانوني
وحيث أن قول الطاعنة بأن مسؤولية الحاجث الذي حصل للطفل تقع على مسؤولية والديه (أمه وأبيه) والذي كان تحت رقابتهما وقت حصول الحادث حيث قصرا وأهملا في رقابته وتوجيهه مما أدى إلى ذهابه إلى سلم الدرج الكهربائي العائد للطاعنة وسقوطه عليه وإصابته ببتر في أصابعه وأن محكمة الإستئناف قد اغفلت الرد على هذه الدفوع ولم تعالجها وفق أحكام المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات سيما وأن القانون في المادة 288 من القانون المدني يفترض التعدي والتقصير من جانب متولي الرقابة على القاصر وأن هذا الإفتراض يقبل أيضاً العكس وأن المادة 291 من القانون ذاته والباحثة عن مسؤولية حارس الأشياء والتي نصت صراحة على استثناء ما لا يمكن التحرز منه تطبيقاً للقاعدة الشرعية أن (لا تكليف بمقدار) بمعنى أنه يجوز للحارس دفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه قام باتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع ضرر الشيء عن الغير وأن الضرر لم يكن بالإستطاعة منع وقوعه الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف الرد على هذه الدفوع بصورة واضحة ومفصلة والتي كانت الطاعنة قد أثارتها في أسباب طعنها الإستئنافي وأن تبين على من تقع المسؤولية وفق النصوص القانونية السابقة وهل تقع المسؤولية على متولي الرقابة على القاصر أم على الطاعنة على أساس مسؤولية حارس الأشياء أم على كلا الطرفين وبمقدار مساهمتهما في حصول الحادث وذلك على ضوء البينات المقدمة في الدعوى وطلبات الخصوم وحججهما في مختلف مراحل الدعوى لما ذلك من الأهمية في فصل الدعوى والوقوف على أساس النزاع حتى يكن لمحكمة التمييز الرقابة على الدعوى بصورة صحيحة وعاداة ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(46/2016فصل13/6/2016).