مبدأ قانوني
وحيث أن الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها للمطالبة بمنع المعارضة بمنفعة العقار الذي تشغله بالإجارة والتعويض عن العطل والضرر وفوات المنفعة حسب تقرير الخبراء.
وحيث ان المؤجر يضمن للمستأجر التعرض الصادر منه شخصياً سواء اكان تعرضاً مادياً أو مبنياً على سبب قانوني وكذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير إذا كان مبنياً على سبب قانوني ولا يضمن تعرض الغير المادي.
وحيث أن المشرع الأردني وفي المادة 684 من القانون المدني والباحثة في التعرض الشخصي للمؤجر قد منع المؤجر من أن يتعرض للمستأجر بما يخل بحقه بالمنفعة محل عقد الإيجار وإلا كان ضامناً.
كما أجازت المادة 685 من القانون ذاته للمستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاصالأجرة بالإضافة إلى الضمان.
وحيث ان الجهة المدعية أقامت هذه الدعوى بمنع المعارضة في منفعة العقار الذي تشغله بالإجارة وبالتعويض عن العطل والضرر والأفعال التي قامت بها الجهة المدعى عليها مما حرمها من الإنتفاع بالمأجور.
وحيث أن المادة 202 من القانون المدني توجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأن المادة 199 من القانون ذاته جاء فيها أن حقوق العقد تعود على العاقدين ويجب على كل طرف من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد.
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى أحكام المادة 34 من قانون البينات تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية المستأجرة من الإنتفاع بالمأجور أثناء سريان الإجارة مما يترتب الضمان على الجهة المؤجرة بالمسؤولية العقدية وفقاً لأحكام المادتين 684و685 من القانون المدني.
وحيث أن توقف الجهة المدعية عن العمل في المعرض الأجور كان نتيجة للأفعال والأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع من بينات لها أصل ثابت بأوراق الملف مما أدى إلى منع الجهة المدعية من الإنتفاع بالمأجور على الوجه الذي استؤجر من أجله بمعنى أن ذلك كان يسبب إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي.
وحيث ان ضمان الضرر تطبيقاً للنصوص المشار إليها وما عناه المشرع بالمسؤولية العقدية الذي أوجب تقديره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً.
وعليه يكون ماتوصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016).