مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد جرى فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه مصنع الاسمنت بالعقارات المجاورة له أن مصنع الإسمنت وإن كان مشروعاً يتصرف فيه مالكه كيف يشاء إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التصرف ضاراً بالغير أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة وحيث ان الضرر الذي لحق بالمدعي وفق ماهو ثابت من تقرير الخبرة والمتمثل في سقوط الغبار الإسمنتي والتشققات في البناء قد استمرت بعد تملك المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأن هذا الضرر لم ينشأ عن بناء المصنع ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وسوء تشغيله وكان تراكم الغبار الإسمنتي والأتربة على العقارات العائدة للمدعي والتشققات تشكل تعدياً يوجب الضمان على المدعى عليها وفق ما هو مقرر في المادتين 66 و256 من القانون المدني الواجبتي التطبيق وليس قانون حماية البيئة او المادة 1026 وفي حدو ما يتم تقديره بواسطة الخبرة الفنية شرط ان تكون موافقة للقانون.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(73/2016فصل9/3/2016).