مبدأ قانوني
وحيث ان البينات المقدمة في الدعوى أثبتت حصول واقعة الضرر للمشروع الذي تنفذه المدعية وهي واقعة تسرب المياه ونتج عنها أضراراً في مادة السليكا ولم يثبت ن مصدر هذه المياه المتسربة هي من الأحواض الترابيةالتابعة لمحطة التنقية التابعة للجهة المدعى عليها شركة مياه العقبة حيث ان نتائج فحص العيانات التي تم أخذها من قبل المدعية وتم تسليمها الى مختبرات الجمعية العلمية الملكية لم يتم اخذها تحت اشراف المحكمة أو من قبل جهة أخرى غير المدعية ولم يرد في نتائج فحص هذه العينات من خلال البينة ما يثبت ان المياه التي تسربت وتم فحصها هي مياه عادمة او مستصلحة او صالحة للشرب حيث ان عينة المياه ثبت من خلالها انها مياه مالحة كما ان الكشوفات المستعجلة تبين من خلالها ان البركة العائدة للجهة المدعى عليها شركة مياه العقبة بعيدة عن بركة المدعية بمسافة لا تقل عن 120م وان احواض بركة المدعية كانت اغلبها جافة كما ان الخبرة التي جرت من قبل المحكمة لم تصل الى نتيجة جازمة بأن التسرب كان في محطة التقنية العائدة للمدعى عليها.
وحيث ان الثابت من خلال البينة الشخصية التي قدمتها الجهة المدعية قد أثبتت واقعة حصول الضرر الا انها لم تثبت مصدر المياه المتسربة حيث ان التسرب كان في باطن الأرض وليست سطحياً كما ثبت من خلال البينة أن منطقة مشروع المدعية أقيم على منطقة تحتها حوض مياه جوفية وقامت بإنشاء مئة بئر ومحطة شفط للمياه الجوفية وذلك لغايات المحافظة على مستوى المياه الجوفية تحت سطح ارض المشروع وبالتالي فإن قيام المدعية بشفط هذه المياه دلالة على ان هذه المياه تتسرب تحت سطح الأرض وفي حال عدم شفطها فإنها تؤثر على المشروع.
وحيث ان المدعية لم تقدم اي بينة تثبت حصول الضرر من قبل المدعى عليها فإن دعواها تكون مستوجبة الرد وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2017فصل8/2/2017).