مبدأ قانوني 29
وحيث أن فتح الطريق قد إلحق ضرراٌ بقطعة أرض المدعي بأن إحدث قطعا صخريا عمودياً بإرتفاع خمسة أمتار بين منسوب سطح الطريق وأقرب لقطعه من أعلى القطعة مما تسبب في نقصان قيمتها .
وقد إستقر إجتهاد المحكمة على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان هذا الضرر سواء أكانت الإشغال العامة هي التي باشرت فتح الطريق بنفسها أم بواسطة متعهد ما دام أن التعهد قد نفذ بطلب منها تحت رقابتها وتوجيهها عملا ًبالمادة 288 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1362/2001) فصل( 21/6/2001).
h2001.1362