مبدأ قانوني1
حيث أن المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 نصت على ( أنه بإستثناء ماهو منصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون تعفى إعفاءً عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 2011/6/1 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها…).
وحيث أن المستفاد من الفقرة ط من المادة الثالثة من قانون العفو العام المذكور أنها استثنت من شموله بأحكامه الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض أو الشروع التام في جرائم القتل المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي وما عدا ذلك فهو مشمول بأحكام الفقرة أ من المادة الثانية من قانون العفو العام المشار إليه وحيث أن جرم التدخل بالشروع بالقتل المنصوص عليه في المواد 326 و327 و328 و2/80 من قانون العقوبات ليس من الجرائم المستثناة من الفقرة ط من المادة الثالثة المذكورة فإنه يغدو مشمولاً بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 كما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه كون الجرم وقع قبل تاريخ 2011/6/1 وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1454/2013فصل31/10/2013).
g2013.1454