مبدأ قانوني
وحيث أن مطالبة المؤجر بفسخ عقد الإيجار لتخلف المستأجر عن دفع الأجور المستحقة تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقانون المالكين والمستأجرين.
وحيث أن العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.
وحيث ان الطاعنة طالبت في لائحة دعواها بفسخ عقد الإستثمار وأن محكمة الموضوع قضت لها بذلك الأمر الذي ينبني عليه أن عقد الإستثمار يصبح منعدماً ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولا يجوز لها أن تطالب بالأجور التي لم تستحق بعد بالرغم مما ورد بالشرط الخامس من عقد الإستثمار المتضمن (إذا تخلف الفريق الثاني عن دفع الأقساط المستحقة ومضى على هذا الإستحقاق شهران يصبح هذا العقد ملغياً إضافة إلى إلزام الفريق الثاني بأجرة باقي السنة العقدية).
وحيث أن الأمر كذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(96/2016فصل19/5/2016).