مبدأ قانوني
وحيث ان عقد العمل المبرز والناظم لعلاقة فريقي الدعوى انه تضمن في البند التاسع منه ان مدة العقد سنتين من 1/4/2008-1/4/2010 يجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعراحد الفريقين الفريق الآخر خطياً برغبته عدم تجديد العقد قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهائه.
وحيث ان الثابت ان العقد كانت بدايته في 1/4/2008 وقد جدد للمرة الأولى عن الفترة 1/4/2010-31/3/2012 وحيث ان المدعى عليها في جوابها تقر بأنها ابلغت المدعي بانتهاء عقده بتاريخ 31/3/2012 دون ان تشعره برغبتها بعدم تجديد العقد خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء العقد حسب احكام المادة 9 من عقد العمل فإن ما ينبني على ذلك ان العقد والحال كذلك قد تجدد تلقائياً لمدة مماثلة (سنتين آخريين ويتعين الحكم للمدعي بأجور هذه المدة اعمالاً لأحكام المادة 26/أ من قانون العمل على ضوء عدم ورود هذا الحق ضمن المخالصة المبرزة.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت بقرارها لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2017فصل1/3/2017).