مبدأ قانوني
وحيث أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عرفت العامل بأنه (كل شخص ذكر كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر يكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل كما عرفت عقد العمل بأنه (اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين.
كما يستفاد من المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 780 و805 من القانون المدني أن اهم ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود التي قد تشتبه به بتوافر عنصر الإشراف والإارة والتبعية التي يستقل بها عقد العمل وحيث ان محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع ووفق صلاحياتها التقديرية في وزن البينة وترجيح البينات بمقتضى المادتين 33و34 من قانون البينات حيث ثبت لها من خلال البينات المقدمة بالدعوى أن المدعي عين لدى المدعى عليها مستشاراً فني لتقديم خدمات الاستشارات الفنية فيما يتعلق بشؤون التأمين وذلك حسب ما جاء بالإتفاقية الموقعة بين طرفي الدعوى وبأنها ليست عقد عمل وإن بدل المكافأة الشهرية التي يستحقها المدعي ليست أجراً كما هي في العقد وان المدعي ليس عاملاً كما ان المدعي كان مستشاراً فنياً لتقديم خدمات الاستشارات الفنية ول يكن يتقاضى أجوراً بالمعنى المقصود بقانون العمل إنما كانت بدل مكافأة كما أن المدعي لم يكن متفرغاً للعمل وغير ملزم بدوام وساعات عمل محددة للدوام وحيث أنه يستفاد من أحكام المواد المشار اليها اعلاه أن ما يميز عقد العمل عن باقي العقود هو عنصر الإشراف والتبعية التي يستقل بها عقد العمل.
وحيث ان عقد الإتفاقية في البند السادس منها أن المدعي لا يلتزم بأن يكون متفرغاً للمدعى عليها ولا يلتزم بأية دوام أو ساعات محددة للدوام. وهذا ما نصت عليه المادة 805 من القانون المدني والتي قررت انه (اذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يؤقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الإتفاق).
وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2018فصل29/2018).