مبدأ قانوني
وحيث ان العلاقة بين المدعية والمدعى عليها يحكمها عقد العمل المبرم بينهما وهو شريعة المتعاقدين الواجبة الإعمال وان صاحب العمل يكون ملزماً قانوناً بأداء الأجور للعامل متى ادى العامل عمله أو أعد نفسه وتفرغ للعمل وان لم يسند اليه عمل وفقاً لأحكام المادة 821 من القانون المدني وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية أعدت نفسها للعمل لدى المدعى عليها وتفرغت له فإنه يتوجب عليها أن تؤدي لها الأجر عن مدة عملها هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن عدم اسناد المدعى عليها للمدعية عمل بسبب عدم حصولها على التراخيص وعلى فرض صحة ذلك فإن الحصول على التراخيص هو من واجبات المدعى عليها ولا علاقة للمدعية بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2018فصل20/2/2018).