مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من احكام المادة الرابعة من قانون العمل أن المشرع قد حرص على حماية العامل وحقوقه أثناء فترة عمله وخوفاً من ان يتنازل عن بعضها أثناء تلك لفترة وقد اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفاً من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل.
وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب الإعمال وان الشرط الوارد بهذا العقد مسلسل2 من بينات الجهة المدعية والذس تم ابرامه بين الفريقين قبل بدء العمل بمعنى لم يبرم هذا العقد أثناء عمل المدعي لدى المدعى عليها ليصار للقول انه تنازل عن حق منحه إياه القانون وانه وفقاً لحكم المادة 202 من القانون المدني يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع من خلال عقد العمل مسلسل 2 المذكور وكتاب إنهاء الخدمات بأن المدعى عليها قامت بإنهاء خدمات المدعي بالاستناد بعقد العمل المحدد المدة والشرط الوارد فيه قبل انتهاء مدته بالاستناد الى حق مشروع يتفق عليه بين الفريقين بموجب العقد المبرم بينهما والذي أعطى لكلا الفريقين بعد مرور السنة الاولى منه على إبداء رغبته بإنهائه في أي وقت بتقديم إشعار قبل 90 يوماً فيكون ممارسة المدعى عليها لحقها المنصوص عليه بهذا العقد لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2018فصل21/1/2018).