مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تطالب المدعى عليه برصيد قرض منحته إياه وفي لائحته الجوابية لم ينكر واقعة الاقتراض وتوقيعة على عقد القرض وتمثل دفاعه في أنه لا يسلم بالفوائد والعمولات وبالمطالبة بقيمة القرض أو تقصيره بسداد الأقساط وإثباتاً لذلك طلب إجراء الخبرة المحاسبية على عقد القرض والدفعات المدفوعة للبنك وقيمة الفوائد والعمولات.
وحيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة محاسبية بوساطة خبير محاسبي تحت إشرافها وبعد القسم حيث قدم تقريراً خطياً بالإستناد إلى البينات المقدمة في الدعوى عقد القرض الموقع بين الفريقين وشروطه من حيث الفائدة السنوية والعمولة المتفقة وتعليمات البنك المركزي من تاريخ التعامل وحتى تاريخ وقف الحساب وبين فيه أن المدعى عليه قام بتسديد ثلاثة أقساط من القرض الممنوح له وصولاً منه بالنتيجة إلى رصيد المدين المطلوب من المدعى عليه وهو المبلغ المدعى به .
وحيث إن تقرير الخبرة قد روعي في إعداده العناصر المشار اليها سابقاً وجاء وفق المهمة الموكلة للخبير ومحققاً لدفاع المدعى عليه وموفياً للغرض الذي أعد من أجله وموافقاً لأحكام المادة (83) من أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1750/2016) فصل (4/9/2016).