مبدأ قانوني
وحيث أن التسليم كركن في عقد القرض إلا أن المشرع نص على كيفية تمام واقعة التسليم كقاعدة عامة في المادة 496 من القانون المدني عندما نصت على أنه (إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليماً اعتبر التسليم قد تم حكماً).
وعليه فإن ابرام عقد القرض بين المميز والمميزضده يترتب للمقترض إمكانية التصرف في مبلغ القرض سواء تم ايداع المبلغ في حساب المقترض أم لم يتم إيداعهأي أن العبرة في إمكانية المقترض من التصرف في هذا القرض كلاً أو جزءاً وعليه فإن التسليم المادي والفعلي لا يشترط لتمام عقد القرض مادا أن التسليم الحكمي قد تم وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(64/2016فصل26/4/2016).