مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت لمحكمة الموضوع من البينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى أن مبلغ القرض قد دخل في حيازة المميز من خلال ايداعه في حسابه لدى الجهة المميز ضدها واصبح مخولاً بحق التصرف فيه الأمر الذي يعني ان الجهة المميز ضدها قامت بأداء التزامها بموجب العقد الموقع من الطرفين وينبغي على المميز هو الآخر الوفاء بما التزم به وحيث لم يفعل فإنه هو المسؤول عن ذلك.
وحيث ان المميز لم يلتزم بشروط عقد القرض فترصد بذمته المبلغ المدعى به من جراء ذلك وان المميزة قدمت من البينات القانونية ما يثبت انشغال ذمة المميز حيث اشارت لها محكمة الاستئناف بالتفصيل ومن ضمنها الخبرة الفنية التي أثبتت ان المميز مدين للمميز ضدها بالمبلغ المدعى به وان حساب الفوائد والعمولات جاءت متفقة وشروط العقد وتعليمات البنك المركزي.
وحيث ان المميز لم ينكر توقيعه على البينات الخطية المقدمة من المميز ضدها فهي حجة عليه عملاً باحكام المادة 11 من قانون البينات.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى النتيجة ذاتها فإنها تكون قد قضت بما يتفق وصحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2017فصل7/2/2017).
h2017.149