مبدأ قانوني
وحيث أنه وحسب نص المادة 426 من القانون المدني لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق أو بنص في القانون.
وحيث أن المدعى عليه الأول احتصل على القرض الرئيسي في الدعوى وكفله شقيقه كما تقضي نصوص العقد فإن كل منهما متكافل متضامن تجاه البنك المدعي بالمبلغ المستحق على هذا القرض بالإضافة الى الرسوم والمصاريف وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).