مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعى عليها تملك شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وأن المدعى عليها اتفقت مع المدعي على أن يدخل كشريك في الشركة المملوكة لها ولشريكها بصفتها المفوضة بالتوقيع عنها على أن يقوم بدفع مبلغ 50 الف دينار إذ أن مجرد التوقيع على الإتفاقية يعد بمثابة وصل استلام لهذا المبلغ وتقر المدعى عليها باستلامها للمبلغ وهذا المبلغ مقسم على :
25000دينار هي رصيد للفريق الثاني من قيمة الكفالة البنكية التي عملها لغايات البدء بالعمل ومبلغ 25000دينار نصف حصته بالشركة التي تشمل بدل التجهيزات والديكورات والأثاث والزبائن والإسم التجاري ورخصة وزارة العمل.
وإنه لم يتم تسجيل حصة المدعي بالشركة بشكل أصولي وفق أحكام المادة 72 من قانون الشركات.
وحيث أن البيع لحصة الشريك المدعي قد تم خارج دائرة مراقبة الشركات فيكون العقد باطلاً ويتوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.
وحيث أن العقد الباطل لا ينتج أثراً ويترتب إعادة المتعاقدين إلى ما كانت عليه الحالة سابقاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قراره في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(107/2016فصل18/7/2016).