مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ولا تد عليه الإجازة وعليه فإن البائع بموجب عقد البيع الباطل لا يلزم بأي عطل وضرر الناتج عن العقد الباطل.
أي أن دعوى المدعين من هذه الناحية غير قائمة على أساس قانوني وأن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من هذه الناحية واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2016فصل5/4/2016).