مبدأ قانوني
وحيث ان الثابت من الاتفاقية المبرمة بين المميز والمميز ضده انهما اتفقا على ان يقوم المدعى عليه ببيع الباص موضوع الدعوى والمملوك لمؤسسة النقل العام مقابل أن يقوم المدعي بالتنال عن قطعة ارض للمدعى عليه باعتبارها جزءاً من ثمن الباص وقد ثبت أن المدعي قام بنقل ملكية الأرض موضوع الدعوى للمدعى عليه.
وحيث أن الباص ليس مملوكاً للمدعى عليه وكون هذا الاتفاق قد جاء خارج دائرة الترخيص المختصة وخلافاً لاحكام قانون السير الأمر الذي ينبنى عليه أن يكون الإتفاق في مجمله باطلاً لمخالفته ركن الشكلية التي تحكم بيع المركبات وهي ان يكون لدى دائرة الترخيص.
وحيث ان العقد الباطل لا يرتب أثراً وفق ما هو مقرر في المادة 168 من القانون المدني فيتعين والحال كذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وفي الدعوى المعروضة الحكم بفسخ عقد البيع الخاص بقطعة الارض وإعادة تسجيلها باسم المدعي.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(351/2016فصل9/3/2016).