مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 19 من قانون النقل العام للركاب رقم 48 لسنة 2001 تنص على:
أ-تنظم التراخيص الصادرة عن الخيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه.
ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لاحكام الفقرة أ من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس.
وحيث انه وفقاً للمادة 19 من قانون النقل العام لا يجوز التنازل عنه او تحويله للغير الا بموافقة المجلس وبالتالي فإن العقد باطل لعدم حصول الجهة المدعى عليها على موافقة المجلس بالتنازل.
وحيث ان المادة 168 من القانون المدني نصت على :
1-العقد الباطل ماليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة.
وحيث ثبت من خلال العقد المؤرخ في 15/7/2004 ان المدعيين وقعا للجهة المدعى عليها مبلغ 38000 دينار ثمن الباص وبالتالي فإنه يتوجب على الجهة المدعى عليها رد هذا المبلغ للجهة المدعية كون العقد الباطل لا يرتب اثراً ويتوجب اعادة الحال الى ما كان عليه.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(253/2017فصل12/2/2017).