مبدأ قانوني
وحيث ان عقد البيع وهو عقد بيع خلاطة قد تم توقيعه من المدعو موسى بصفته وكيلاً عن المميز ضدها في المملكة الأردنية الهاشمية وكما هو واضح من مطلع عقد البيع المذكور ووفقاً لما تنص عليه المادة 175 من القانون المدني من ان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فإنه وتبعاً لذلك فإن موافقة المميز ضدها لهذا العقد وإجازتها الضمنية له بإقامتها هذه الدعوى استناداً له يجعل المدعو موسى وكيلاً عنها من تاريخ التصرف وبالتالي فإن آثار العقد تعود عليها بصفتها الأصيل تطبيقاً لقواعد الوكالة والإنابة في التعاقد وما ينطبق على عقد البيع ينطبق على عقد الاقالة كما ان العقدين المذكورين قد وقعا من المفوض بالتوقيع عن الشركة وهو الشريك المتضامن اثناء قيام الشركة وكما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات المحفوظ بين اوراق الدعوى.
وحيث ان المادة 242 من القانون المدني نصت على:أن للعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده وان الاقالة بحق العاقدين فسخ اتفاقي وفقاً لاحكام المادة 243 من القانون ذاته وانه ووفقاً لاحكام المادة 248 من القانون ذاته اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وان يعيد كل منهما ما قبضه للطرف الآخر دون حاجة للإنذار لكون الفسخ تم اتفاقاً وهذا ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون في ذلك وعليه فقد تكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً للعقدين وان العقدين حقيقين والخصومة صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).