مبدأ قانوني
حيث إن الوكالة المعطاة للمدعى عليه لا تخوله قبض ثمن الشقة المباعة منها بواسطته بصفته وكيلاً عنها لزوجها (المسلسل رقم 1) من بينات المدعية وهي أيضاً بينة للمدعى عليه .
وحيث إن المسلسل رقم (2) عقد البيع وهو بينة للمدعية وللمدعى عليه بناءً على طلبه يتضمن إقراراً منه بقبض ثمن الشقة التي باعها كوكيل عن المدعية لزوجها (نبيل) منه بموجب الوكالة المعطاة منها إليه (للمدعى عليه) المتضمن تفويضه بشراء أولاً ثم بيعها وقد كان البيع بتاريخ لاحق لتاريخ الشراء أي أنه وعلى فرض كونه غير مفوض بقبض التمن لكنه يقر بالقبض.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (193/2017) فصل (26/2/2017).