مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى وما قدم فيها من بينات والمتمثلة بصورة عن عقد البيع بقيمة ثلاثين الف دينار وان البائع هو زوجة المدعى عليه والمشتري هو المدعي اضافة الى استجواب الطرفين فقد تبين بان المدعي لم يدفع لزوجة المدعى عليه اية مبالغ من قيمة هذا العقد واستناداً لنص المادة 317/1 من القانون المدني والتي نصت على (يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء) وبما ان زوجة المدعى عليه لم تقبض اية مبالغ من المدعي كون الثمن هو سداد لمديونية زوجها المدعى عليه وبالتالي فإن ذلك يعتبر وفاء لدين زوجها وان ذلك قد تأيد بشهادة الزوجة والشاهد الآخر وبذلك فقد أثبت المدعى عليه دفعه لدعوى المدعي وهو الوفاء بقيمة الدين.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها والحالة هذه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(223/2017فصل19/10/2017).