مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين الفريقين يحكمها عقد البيع وباستعراض اتفاقية البيع توصلت محكمة الاستئناف الى انها تضمنت اتفاق المدعي على شراء مدلرسة بجميع موجوداتها بمبلغ اربعين الفا دينار وثبت لها قيام المدعى عليها بالتنازل عن عن حق منفعة المدرسة وعن كامل حقوقها بالمرسة بموجب عقد التنازل وذلك بعد النشر في صحيفتين محليتين يوميتين وانه تم تفويض المدعي القيام بكامل التصرفات القانونية المتعلقة بالمرسة بما في ذلك البيع والرهن والترخيص ومراجعة كافة الدوائر الرسمية وثبت لها تسليم محل البيع للمدعي وهو المبنى الذي تشغله المدرسة وتم تغيير عقد الايجار للمدرسة باسم المدعي وتم تستطير كتاب صادر عن مدير التربية والتعليم في محافظة الزرقاء الأولى الى مدير السجل التجاري وحماية الملكية الصناعية وموجه نسخة منه الى رئيس قسم التعليم الخاص مفاده لا مانع من نقل ملكية المدرسة المذكورة من مالكها السابق لتصبح باسم المدعي مؤرخ في الشهر التاسع من عام 2014 وعليه فإن هذه الإتفاقية بما تضمنته من بنود وأحكام ليس فيها ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة وهي وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ملزمة لطرفيها.
وحيث ان محل البيع هو المدرسة ليس ملكاً للبائع بل انه مستأجر من قبله وأنه عمل علة نقل الإجارة باسم المشتري اي ان المحل اصبح باستلام المشتري الجديد والذي مارس العمل به كما هو ثابت من البينات التي قنعت بها محكمة الإستئناف وتوصلت الى ان المدعي قام بتضمين هذه المدرسة للغير اي انه تسلمها بصورة حرة وعليه تكون اتفاقية البيع نافذة بحقهما وانه وفقاً لاحكام المادة 488 من القانون المدني ان تسليم المبيع للمشتري مجرد من كل حق آخر هو من مقتضى عقد البيع وأثر من آثاره التي يلتزم بها البائع.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى ان المدعي هو الذي لم يستجب لإكمال عملية التنازل ونقل الملكية وهو من آخر عملية التنازل ودللت على هذه النتيجة بمتن قرارها وكانت النتيجة سائغة ولها أصل ثابت بأوراق الملف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(61/2017فصل8/2/2017).