مبدأ قانوني1
وحيث أن أمانة عمان الكبرى والمؤجرة لهذا الكشك لمورث المدعين منذ عام 1993ليس طرفاً في عقد الضمان ,فعليه فإن إبرام المدعي بصفته يملك حق الإنتفاع بالمأجور يعتبر عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره وساري المفعول ملزماً لعاقديه , ذلك أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين التزامه جاز للعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد وفسخه عملاً بنص المادة (246/1)من القانون المدني , وعليه تكون الخصومة قائمة بين المميزون والمميز ضدهم في فسخ عقد الضمان والمطالبة بالأجور.
فتكون محكمة الإستئناف والحالة هذه قد أخطأت بالتعرض لعقد إيجار الكشك الموقع بين مورث المدعين كمستأجر وبين أمانة عمان كمؤجرة لأنها ليست طرفاً في عقد الضمان بين المدعي والمدعى عليه وأن آثاره لا تنسحب عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4008/2005فصل23/52006).
والقرار رقم(42/2007فصل 12/3/2007).