مبدأ قانوني 2
وحيث أن العقد الجاري بين المميز والمميز ضدة الذي سماه الفريقان بأنه عقد ضمان هو قيام المميز بإستغلال محل لبيع الأجهزة الخلوية والإكسسوارات بموجوداته من ديكور وخزائن وأرفف زجاجية لمدة ثلاث سنوات وقيمة الضمان للسنة الواحدة ستة آلاف دينار تدفع في مقدمة كل سنة وبالتالي فإن هذا العقد ليس عقداً من العقود المسماه في القانون المدني ولا هو عقد إيجار بحيث يمتنع على المستأجر تأجير المأجور للغير دون موافقة المالك طبقاً لأحكام المادة (703)من القانون المدني وانما هذا العقد غير مسمى تنطبق عليه الأحكام العامة للعقد المبينة في المادة (87) وما بعدها من القانون المدني , وعليه فإن المميز ضده له الحق في المطالبة في هذه الدعوى بما تضمنة العقد ملزمة لطرفيه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم الأخذ بأن المميز ضده قد أخفى بأنه يملك المحل موضوعها عقد الضمان وأنه مستأجر ومخالف لقانون إيجار العقار في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1035/2014 فصل 6/5/2014).