مبدأ قانوني
وحيث انالدفع بالاختصاص النوعي من متعلقات النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة كانت عليها الدعوى فلما كان ذلك وكان المدعي يطالب في دعواه بمستحقاته بموجب العقد الموقع بينه وبين المدعى عليها /شركة الكهرباء بتاريخ 30/12 /2008 لقاء عمله مديراً للدائرة القانونية لديها.
وحيث ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية بين العامل ورب العمل فإذا كان لرب العمل حق توجيه ما يؤدى له من خدمات فإنه يعتبر عقد عمل.
وبالرجوع الى عقد العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها نجد انه يتضمن في مواده:
1-يكون الفريق الثاني محامياً ومديراً للدائرة القانونية للفريق الاول وبصفته مديراً للدائرة القانونية فإنه يتمتع بحقه المهني واستقلاله في ابداء رأيه طبقاً لاحكام قانون نقابة المحامين …
2…3….4-تشمل أعماله كافة الاعمال القانونية بما في ذلك واجبات المحامي بوجه عام المتمثلة بالاعمال الداخلية في نطاق مهنة المحاماة وفقاً لقانونها وأنظمتها ونقابتها وآدابها.
وان العقد تم بين الفريقين على ضوء الكتاب الصادر عن نقابة المحامين والمتضمن رد النقابة على استفسار شركة الكهرباء عن مدى قانونية التعاقد مع المدعي الذي يبين ان قانون نقابة المحامين في المادة 11 منه يجيز أن يكون المحامي الاستاذ محامياً او مستشاراً قانونياً للمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية العامة والخاصة او الشركات وذلك دون ان يكون هناك اية تبعية ادارية.
وبناء على ما تقدم وعلى ضوء وما هو ثابت من استقلالية المدعي مهنياً وفنياً في المهام الموكولة اليه كمحام ومدير للدائرة القانونية لدى المدعي عليها وقبوله التعاقد معها على ضوء احكام المادة 11 من قانون نقابة المحامين (شرط عدم التبعية الادارية ) فإن العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ليست علاقة عامل برب عمل لاختلال ركن التبعية بين العامل ورب العمل الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود (انظر تمييز رقم 1627/2004 هـ.ع و490/2013 و88/87).
وعليه فإن مطالبته وعلى فرض الثبوت استناداً للعقد الذي لا يشكل عقد عمل تخرج عن نطاق الدعاوى العمالية المعفاة من الرسوم.
وحيث انه لم يدفع الرسوم القانونية المستحقة عن هذه المطالبة فإنها تكون غير مقبولة شكلاً.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بقرارها الى النتيجة ذاتها فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2017فصل21/3/2017).