مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت بقرارها الى انالعلاقة ما بين المميز ضده والمميزة هي علاقة عمل وليست علاقة عقد مقاولة أو أي عقد آخر من خلال ما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع تأخذ بما تقتنع به من بينات وترجح بعضها على بعض وفقاًلصلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من قانون البينات.
وحيث أنه وفي الدعوى الماثلة فإنه لا عبرة لما يسبغه الأطراف على دعواهم من أوصاف فإعطاء الوصف الدقيق للدعوى من اطلاقات صلاحيات المحكمة ولا يهم الوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على دعواهم وحيث ان المميزة سلمت بأن المميز ضده عمل على التريلا داخل المملكة وخارجها بمهنة سائق كما سلمت بمقدار الراتب 250 دينار وكان يتقاضى عن كل حمولة مبلغ 30 ديناراً إذا كانت تتم داخل حدود المملكة كما ذكر في البند الخامس وأن المميز ضده ترك الغمل وحدع ولم يثر في اللائحة أن العقد هو عقد مقاولة أو خلافه كما أكدت البينات الشخصية على عمل المميز والمميز ضده كما أن العقد المبرز من المميزة هو عبارة عن اتفاقية عمل وليس كما يدعي المميز انها اتفاقية مقاولة وحيث ان المميز ضده عمل لدى المدعى عليها تحت اشافها وتبعيتها مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(21/2018فصل27/2/2018).