مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة الثانية من عقد اتفاقية منح التسهيلات الائتمانية من قائمة بينات المدعية أنها منحت المميزة (المدعى عليها) قرض نقدي متناقض بقيمة ثلاثة ملايين دينار وجاء في المادة الرابعة أن المقترض تعهد بسداد القرض على أقساط شهرية متتالية ومنتظمة قيمة كل قسط 53710 دنانير شاملاً الفوائد من تاريخ 1/7/2011 وهكذا حتى السداد التام باستثناء القسط الأخير الذي تمثل قيمته باقي رصيد القرض ويستحق بتاريخ 1/6/2017 وبالتالي فإن العلاقة بين طرفي هذه الدعوى هي علاقة عقدية يحكمها عقد قرض متناقض وهو شريعة المتعاقدين ودستورهما الواجب الإعمال وفقاً لأحكام المادة 199/2 من القانون المدني وبالتالي فإن هذا العقد لا يعتبر حساباً جارياً مديناً ولا يحتاج إلى إغلاق الحساب وان كانت الغاية من منحه بتسديد رصيد الجاري مديناً إذ أن العبرة للتكييف القانوني للعلاقة العقدية الناشئة بين أطراف الدعوى دون الالتفات الى كيفية التصرف فيه أو الغاية التي يستعمل من اجلها وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).