مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية استندت في مطالبتها الى عقد القرض وهو سلفة متناقصة محددة المقدار بالإضافة الى الفوائد الإتفاقية الواردة ضمن هذا العقد التي لم ينكر المميز توقيعه عليه والمقسمة ابتداءً الى 72 قسطاً كل قسط مبلغ 325,760 ديناراً وهذا الحساب ليس حساباً جارياً يحتاج الى خبرة فنية محاسبية والعقد من العقود الرضائية وليس فيه غرر أو إذعان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2018فصل8/2/2018).